الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

139

القواعد الفقهية

قاعدة السبق ومن القواعد المشهورة في ألسنة الفقهاء قاعدة السبق ، استدلوا بها في أبواب مختلفة ، في أبواب حيازة المباحات ، وأحكام المساجد ، وآداب التجارة ، وفي كتاب احياء الموات ، وما يلحق بها من التحجير وغير ذلك . وهذه القاعدة كأغلب القواعد الفقهية من القواعد المعروفة بين العقلاء التي تدور عليها نظام معاشهم ، وأمضاها الشارع المقدس بما قرر لها من الشرائط . وحاصل القاعدة ان من سبق إلى شيء من المباحات الأصلية - لا يقصد التملك حتى يكون ملكا له - أو سبق إلى شيء من المنافع المشتركة ، كالطرق والمساجد والوقوف العامة ، والمساكن كذلك ، أو غيرها من أشباهها ، فهو أحق به من غيره إجمالا ، ولا يجوز مزاحمته في ذلك إلا إذا أعرض عنه ، أو حصلت فترة تزيل حقه بما سنشير اليه ان شاء اللَّه . دلائل إثباتها ويدل عليها مضافا إلى الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب ، الروايات العامة ، والخاصة ، واستقراء سيرة العقلاء وأهل الشرع عليها .